![]() |
10 آلاف جنيه الحد الأقصى لرسوم ترخيص تقديم الشيشة بالمقاهى والكافيتريات |
وتنص المادة (22) من قانون المحال العامة علي أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
جدير بالذكر، أن القانون يعرف "المحال العامة"، الخاضعة له، بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
ويشار إلي أن الحكومة تمنع تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات في الفترة الحالية في ظل مواجهة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الإصابة بالفيروس.
التصنيف:
أخبار