حق العامل فى الحصول على اجازة من قوانين العمل
من حق كل عامل الحصول على اجازة من العمل لكى يستعيد نشاطه بما يعود على الانتاج بالنماء والقوة . وقد تكون هذه الاجازات سنوية باجر او اجازة فى الاعياد او اجازة مرضية بسبب المرض وقد تكون للعاملوة بسبب حالةة الوضع وكل هذه الاجازات مدفوعة الاجر من حق العامل
الاجازة السنوية
الاجازة السنوية هى التى يحصل عليها العامل فى كل عام وهى ضرورية لاستعادة الالعامل نشاطه بما يعود على العمل والانتاج بالخير والنماء وهذه الاجازات لايجوز للعامل التنازل عنها كلها هو او بعضها وبالتالى لايجوز لصاحب العمل من باب اولى ان يحرم العامل من الحصول عليها
وتختلف مدة هذه الاجازة باختلاف المدة التى قضاها العامل فى عمله وهى تتراوح بين 15 يوما للعامل المستجد و 21 يوما لمن امضى سنة كاملة فى العمل او شهرا لمن امضى اكثر من عشر سنوات
الاجازة العارضة
للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز 7 ايام فى السنة وذلك باعتبار ان هناك من الاسباب الطائة غير اللمتوقعة ما يدفع العامل الى التنغيب عن العمل وتكون هذه الاجازات مدفوعة الاجر بالكامل
اجازات الاعياد الرسمية
وهى حق لجميع العمال مهما كان عددهم ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال فى هذه الاجازات ولكن باجر مضاعف وذلك اذا اقتضت الظروف للعمل بذلك . ولايجوز للعامل الامتناع عن تنفيذ امر رب العمل حرصا على مصلحة العمل .
الاجازات المرضية
الاجازة المرضية هى التى يحصل عليها العامل لسبب اصابته بمرض يستلزم العلاج واللاراحة . وهذا النوع من الاجازات اما ان يكون باجر كامل او باجر مخفض
ويمنح العامل اجرا كاملا فى حالة اصابته بانواع معينة من الامراض يستغرق وقتا طويلا كالدرن والجزام والمرض العقلى
اما فى الامراض المزمنة فان العامل يمنح فى خلال اجازته المرضية اجرا مخفضا يتراوح بين 75% الى 85% من اجره الاصلى
اجازة العاملة للوضع
تمنح للعاملة التى تضع مولودها بواقع خمسين يوما تقريبا باجر كامل وهذه الاجازة مستقلة عن الاجازة المرضية لاختلاف طبيعتها وسببها عن الاجازة المرضية
الاجازة الاسبوعية
ومددتها 24 ساعة من كل اسبوع وتكون مدفوعة الاجر فاذا وقع يوم العمل فى وقت الراحة استحق العامل عن هذا اليوم اجرا مضاعفا
التصنيف:
التأمينات الإجتماعية
