المقصود بصاحب العمل فى عقود العمل
نصت المادة الاولى من قانون العمل على انه يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى او اعتبارى يستخدم عاملا او عمالا لقاء اجر مهما كان نوعه.
ويستفاد من هذا النص ان صاحب العمل او رب العمل لايشترط ان يكون شخصا طبيعيا اى انسانا بل من الممكن ان يكون شخصا معنويا كشركة او مؤسسة او جمعيه وذلك على عكس العامل فهو يشترط بالضرورة ان يكون شخصا طبيعيا . فلا يتصور ان يكون العامل شخصا معنويا . لان العامل يقوم بمجهود يدوى وذهنى لقاء اجر ولايتصور ان يقوم الشخص المعنوى بهذا النوع من الجهد
كما لايشترط فى صاحب العمل ان يستهدف من وراء عمله تحقيق الربح . وعلى ذلك فان قانون العمل كما يسرى على الشركات والمؤسسات التى تهدف الى تحقيق الربح فانه يسرى ايضا على الجمعيات والهيئات السياسية والدينية واللثقافية والرياضية التى لاتستهدف من نشاطها تحقيق اى ربح .
الا انه يلاحظ من ان قانون العمل لايسرى على الاشخاص المعنوية كالوزارارت او الهيئات العامة . بل يسرى فقط على الاشخاص االمعنوية الخاصة كالشركات والهيئات والجمعيات الخاصة . ذلك لاتن الاشخاص المعنوية العامة يحكمها القانون الادارى وليس قانون العمل .
التصنيف:
التأمينات الإجتماعية