اطراف عقد العمل
اطراف عقد العمل هما العامل من ناحية وصاحب العمل من ناحية اخرى
اولا المقصود بالعامل
يقصد بالعامل طبقا للمادة الاولى من قانون العمل انه كل شخص طبيعى يعمل لقاء اجرة لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه
وعلى ذلك فكلمة عامل تشمل الانسان ذكرا كان او انثى سواء كان يؤدى عملا يدويا او كان يؤدى اعمالا عقلية او فنية او اعمالا مختلطة
والعامل بالضرورة لابد ان يكون شخصا طبيعيا اى انسانا ذلك ان علاقة العمل تفترض اداء مجهود فى العمل ومن ثم فلا يمكن ان ينعقد عقد العمل الا بين رب العمل وشخص طبيعى . اما الشخص الاعتبارى غير الانسان كالشركات والمؤسسات والجمعيات فلا يمكن اعتبارها اعمالا
ولكى يكتسب الشخص الطبيعى صفة العامل لابد من يتوافر له شرطان
الشرط الاول
ان يكون العامل تابعا اى ان يؤدى العمل لصاحب شخص اخر هو صاحب العمل الذى يعمل العامل تحت اشرافه وسلطته وتوجيهه
لذلك لايعتبر عاملا الشخص الذى يقوم بالعمل لحسابه الخاص ولا من يؤدى عملا مستقلا عن رقابة وتوجيه من يؤدى العمل لصالحه .
الشرط الثانى
ان يتقاضى العامل اجرا عن عمله . ذلك لان عقد العمل من عقود المعارضة اى يقدم العامل فيها عمله مقابل اجر يحصل عليه من صاحب العمل
والاجر قد ياخذ تسميات مختلفة فقد يسمى بالاجر او المرتب او الاتعاب او العمولة او الماهية . فكل هذه التسميات تدخل فى مفهوم الاجر
ويعتبر الشخص عاملا مهما كان نوع العمل المأجور سواء كان ذهنيا ام فنيا اويدويا وايا كانت التسمية التى تطلق عليه كعامل او موظف او مستخدم
كذلك لايشترط ان يكون العامل محترفا بل من المممكن ان تسرى عليه احكام قانون العمل ولو كان يعمل بصفة عرضية غير دائمة مادانم يتقاضى اجرا عن هذا العمل
التصنيف:
التأمينات الإجتماعية