أحدث المنشورات

حق العامل فى اقتضاء الاجر والقاعدة العامة فى الاجر

شاهد مواضيع مميزة قد تهمك ايضا

 حق العامل فى اقتضاء الاجر والقاعدة العامة فى الاجرالاجر هو كل مايعطى للعامل لقاء عمله . مهما كان نوعه . فالاصل ان العامل لايستحق لاجر الا لقاء عمله . لان سبب التزام رب العمل بدفع الاجر هو الاتزام العامل باداء العمل موضوع العقد الا ان هناك حالات استثنائية يمنح فيها العامل اجرا دون ان يؤدى عملا . القاعدة العاامة فى الاجران عقد العمل تترتب عليه التزامات متبادلة فيلتزم العامل باداء العمل ويلتزم صاحب العمل باداء الاجر . اى ان الاجر هو ثمن العمل والاجر هو احد عناصر عقد العمل فاذا تخلف الاجر لايكون هناك عقد عملولايهم ذكر الاجر صرااحة فى عقد العمل اذ يمكن استخلاصه من نصوص العقد ذاته. اما اذا ذكر صراحة ان العمل ليس له اجر اى على سبيل التبرع فلا يعتبر عقد بل عقد تبرعوالاجر يستحق للعامل حتى فى بعض الحتالات الاستثنائية التى لايؤدى فيها عملا مثل فترات التعطل عن العمل بسبب من جانب صاحب العمل كتعطل الاله التى يعمل عليها العامل ولايقوم صاحب العمل باصلاحها او عدم شراء الخامات اللازمة لتشغيل المصنعاما اذا كانت اسبابا قهرية لادخل لصاحب العمل فيها كاضراب مثلا فلا يستحق العامل اجره عن فترة قيام الاضرابكما يستحق الاجر ايضا عن مدد الاجازات والراحة الاسبوعية التى لايؤدى العامل فيها عملا وهذا الحق مقرر للعامل بنص القانون .كما يستحق العامل ايضا نصف الاجر فى حالة وقف العمال عن العمل بسبب اتهامه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف داخل دائرة العمل وذلك الى حين الفصل فى الدعوى 
http://dlvr.it/Rw2GbB

إرسال تعليق

أحدث أقدم