قانون العمل ييسر التقاضى
نصت المادة السادسة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على اعفاء العمال بكافة انواعهم من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة على الشكاوى المقدمة منهم . كما اجاز الحكم بالنفاذ المؤقت اذا حكم لصالح العامل .
وفى الواقع يدل هذا المسلك من جانب المشرع على رعاية حقوق العمال والوضع فى الاعتبار احتياجهم الى مقابل العمل لاتنه المصدر الوحيد للرزق بالنسبة لهم 0.. ولهذا وضع المشرع فى هذه القاعدة تيسيرات كبيرة للعمال فى مجال التقاضى .
ومن هذه التيسرات اغفائهم من الرسوم القضائية . حتى لايقف ضعف حالتهم المادية حائلا دون اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم قبل صاحب العمل . الا ان ذلك قد يؤدى الى كثرة القضايا العمالية المطروحة على المحاكم ولوة كانت غير جدية مما يشكل عبئا كبيرا على القاضى . حرص المشرع على اعطاء القاضى فى ان يحكم بالزام العامل بدفع مصروفات الدعوى كلها او بعضها فى حالة رفض الدعوى المقامة منه . وكذلك تسد الباب امام الدعاوى الكيدية التى يرفعها العمال على اصحاب الاعمال استغلالا لحقهم فى الاعفاء من الرسوم القضائية
ومن ناحية اخرى فقد اجاز المشرع للقاضى ان يحكم للعامل بالنفاذ المؤقت اى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل ان يصير نهائيا . وذلك حرصا على مصدر رزقه من التوقف الى حين صدور الحكم النهائى فى الدعوى .